الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٦خلط الأموال مع حفظ الحصص
السؤال :
أهل سرور يعطون ماءهم البيادير وإذا أرادوا أخذوا متى شاءوا بقدر مائهم، وفيهم الأيتام والأعياب، والفلج يدور على خمسة عشر يوما ولا يسألون البيادير وربما يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات ؟
الجواب :
إذا أعطوا الأيتام والأوقاف حقوقهم بقدر أموالهم ولم يبخسوا شيئا كان ذلك من فرض الماء وهو الذي يعرف بالموالفه عندكم يحل فعله إن شاء الله، وإن بخس الأيتام والأوقاف أو من لا رضا له امتنع هذا الحال، فعلى المحتاجين إلى هذه الحالة أن يلاحظوا حقوق العاجزين ولا يخلو من ترخيص إذا أخذ قدر مائه من بالغ مكلف لأنه هو المسئول والله أعلم .
المنع من تصريج الساقية
السؤال :
رجل له ساقية في مال رجل آخر ومن قبل لم تكن مبنية بالصاروج والحجارة إذا تبين له ضرر من تركها غير مصرجة هل لصاحب المال أن يمنعه عن ذلك .
الجواب :