الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤قال السائل :
فإن تخلص هذا المبتلى مما في يده على أحد هذه الأقوال ثم استفاد من بعده مالا أعليه أن يتخلص به حتى يستكمل جميع الحقوق التي عليه أم يجزيه التخلص الأول إذا كان قد تخلص بجميع ما في يده ؟
الجواب :
نعم عليه ذلك لأنها حقوق للغير والتخلص بما في يديه في أول مرة لا يكون مسقطاً عنه باقي الحقوق لكن ذلك التخلص هو الحكم الذي يحكم به عليه في ذلك الحال بمعنى أنه ليس لأهل الحقوق أن يطالبوه ويلزموه فوق ما في يديه ولا للحاكم أن يأخذه بغير ذلك ولا يكون ذلك مسقطاً لحقوقهم إذا وجد لقضائها سبيلا فإذا استحدث مالا كان عليه التخلص عما يبقى عليه وكان لأهل الحقوق مطالبته وعلى الحاكم إلزامه إذا طلبوا منه ذلك والله أعلم .
قال السائل :
فإذا تخلص هذا المبتلى بما في يديه على فقير فرده ذلك الفقير إليه ثم ترادّاه ثانية وثالثة من غير مواطأة بينهما على ذلك حتى تحرى مقدار تلك المظالم التي عليه كلها أيبرأ على هذا من جميع تلك الحقوق التي عليه ؟ وإذا
استفاد مالا من بعد أيكون له حلالاً ولورثته من بعده ولا عليه تبعة ولا ضمان مما سلف ؟