جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

الجواب :

أما في ظاهر الحكم فإن هذا الوجه خلاص له لأنه إذا أعطى فقيراً شيئاً فقد صار ذلك الشيء لذلك المعطى وله أن يتصرف فيه تصرف المالك فإذا ردّه عليه على سبيل المعطية لا على سبيل عدم القبول فقد صار ذلك رزقاً حادثاً ساقه الله إليه وعليه أن يتخلص به مما عليه وكذا القول في العطية الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له فهو من باب الحيل الجائزة وسبيل إلى الخلاص بطريق سهل إن أمكنه حصوله له لكن على شرط أن لا يكون بينهما تواطؤ وأن تكون نفسه راضية على ذهابه ولا يدخل في نفسه حرج إذا لم يرده عليه والله أعلم .

٢٬٢١٣ / ٣٬٦٤٩