الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠؟ وهل أخذ النبي سليمان عليه السلام ذلك العرش أم رده عليها بعد اسلامها ؟ عرفنا بذلك .
الجواب :
إذا كان أهل االشرك حربا للمسلمين وجب أن يؤخذوا من كل جهة وإن يقعدوا لهم كل مرصد وحل أخذ أموالهم بالسلب والاحتيال لكل قادر عليه من المسلمين ويكون ما أخذه غنيمة، وقد أجاد الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي رحمه الله تعالى في تخريج هذه المسألة وهو ممن كان في عصر الشيخ ناصر بن أبي نبهان فإنه قال : إذا بلّغ أحد من االمسلمين دعوة الإسلام عظماء أهل بلد من المشركين فلم يجيبوه أن أموال أهل الشرك من تلك البلد جائز أخذها وحلال أكلها لجميع المسلمين ولو لم تقع بينهم منا بذرة حرب، ومن قدر على أخذ تلك الأموال جهراً أو اختلاساً فهي له حلال حيث ما وجدت أخذت، وكذلك أخذ أطفالهم ونسائهم إذا كانوا من مشركي العجم فجائز سبائهم ولو بسرقة واختلاسٍ وليخرج منها الخمس للفقراء والمساكين .
قال وقد يخرج عنده فيه قول آخر أنها له رغد إلا أن المسلمين قالوا أنها الغنيمة بعد الهزيمة قال والذي حفظنا أنه عن أبي الحوارى أن أموال المشركين جائز أخذها وحلال أكلها لمن قدر عليها بأي وجه أخذها بعلم من المشركين وبغير علم منهم ولو لم يكن بينهم وبين المسلمين منا بذرة حرب إلى أن قال أو ما ترى أن االمسلمين قالوا في كنوز الجاهلية هي لمن