جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

أما قوله تعالى ﴿ فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ﴾(1) فقال قوم إن حكمها منسوخ بقوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾(2) وقال قوم إنها في أمر خاص وهو قضية وقعت عند اليهود في زمانه " فالتخيير عند هؤلاء في تلك القضية بعينها لا فيها وفي غيرها وقال آخرون إنها عامة في كل من جاءه " من الكفار ليحكم بينهم .

ومذهب الشافعي فيها يقتضى أنها خاصة بأهل العهد منهم إلى أمد معلوم دون أهل الذمة فإنه يرى انفاذ الحكم على أهل الذمة إذا جاؤوا إلى الحكم دون أهل العهد المؤقت وعلى هذا كله فلا يصح القياس على حكم هذه الآية والله تعالى أعلم .

حكم القاضي بعلمه أمر بالشهرة

السؤال :

يوجد عن الشيخ الصبحى رحمه الله ما نصه : إنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة انتهى كلامه، وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها ؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع عن الشهرة ؟

(1) سورة المائدة، الآية 42

(2) سورة المائدة، الآية 49

٢٬٢٥٩ / ٣٬٦٤٩