جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هوشهادة العدول عن الشهرة ؟

الجواب :

إن وجه ذلك ان الشهرة بالشيء توجب حصول العلم به، وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون، فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكما بعلمه في ذلك الشيء المشهور، وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكما بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم .

وبما قررناه يظهر لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبنى على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم .

اللعان بالإشارة والأخذ بإشارة الأخرس ومن في حكمه،

السؤال :

عن الأخرس هل ملاعنته لزوجته بالإشارة ؟ وهل للإشارة في شيء من المواضع أحكام ؟

الجواب :

٢٬٢٦٠ / ٣٬٦٤٩