الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦تحليف الأعمى
السؤال :
قولهم لا يمين على الأعمى إن وقعت ولا له كذلك . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأنه لا يعرف معرفة قاطعة بأن الذى له الحق هو فُلان والذي عليه الحق فُلان، فلو أوجبوا عليه اليمين لأوجبوها عليه مع غير يقين بمن يحلف له ولا بمن يحلفه، فتكون يميناً فاجرةً لأنها مبنية على غيب، وذلك أنه يحتمل أن يكون الذي يطالبه هو غير الذي له الحق وإن ظن أنه هو فلا يُغني الظن عن الحق شيئا وليس المعرفة بالسماع كالمعرفة بالعِيان لما يحصل من اشتباه الأصوات بعضها من بعض وفي المسألة غير ما ذكرنا . والله أعلم .
تحليف الورثة المنكرين للصداق الآجل
السؤال :
امرأة إدعت على زوجها الهالك صداقاً آجلا فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم ؟
الجواب :
٢٬٢٧٤ / ٣٬٦٤٩