جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

منع سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار

السؤال :

رجل هلك وترك مالا وعلى حياله أرض ميتة ذات أثارة عمار، ثم أحياه بعض الورثة ولم تبن منه مضرة للمال، فادعى سائر الورثة أن تلك الأرض كسائر باقي المال كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب :

إذا وقع التنازع حال العمارة سمعت دعواهم وكان ميراثا بينهم وإن وقع بعد ذلك بزمان وهم حاضرون بالغون لا ينكرون عليه ما عمر فلا تسمع فيه دعواهم على هذه الصفة وإن أدعوا أمراً آخر . والله أعلم ولكل نازلة حكم .

القول للورثة في ردّ دعوى الصداق إلا ببينة

السؤال :

امرأة ادعت على زوجها الهالك بصداق آجل وأتت ببينة لوارث الهالك بأن هالكهم تزوجها على صداقين عاجل وآجل فالعاجل أداه إليها والآجل لا يعلمون أنه قضاها إياه ولا يعلمون أنها أبرأته منه أتكون هذه الشهادة حجة عليهم ؟

٢٬٢٨٥ / ٣٬٦٤٩