الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨الجواب :
إذا فسروا قدر الصداق أنه كذا وكذا فهي حجة وليس عليهم غير ذلك فإن ادعى ورثة الهالك أنه قضاها إياها أو شيئا منه فعليهم البينة فإن عجزوا فلهم عليها اليمين أنه ما قضاها من هذا الحق شيئا . والله أعلم .
اقرار المدعى عليه ببعض المدعى
السؤال :
عما إذا ادعى زيد على عمرو بمائة قرش فضة وأقر عمرو بخمسين منها وأنكر الباقي، القول قول من منهما في الباقي ؟ وهل فرق في هذه القضية بين ما إذا ادعى زيد على عمرو المذكور بأنه اقترضها أو ائتمنها منه وبين ما إذا ادعى أنه كسبه إياها في طريق من الطرق ظلما وعدوانا وفي جميع ذلك عمرو لا ينكر؟
الجواب :
إذا أقر بالخمسين بقيت الدعوى في الخمسين الأخر، فالمدعى هو المدعى والمنكر هو المنكر، ولا فرق في هذا بين القرض والله أعلم .
٢٬٢٨٦ / ٣٬٦٤٩