جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

تعارض الادعاء والاقرار

السؤال :

من أظهر ورقة على آخر مكتوب بها مائة قرش وقال باقى لي من هذا الحق ستين قرشا، وأنكر الذي عليه الحق الورقة وأقر لخصم بعشرين قرشا وتأريخ الورقة منذ وجبت سنتين زمانا وهى بخط من يجوز خطه أو بخط يد الذي عليه الحق، فمن القول قوله منهما ؟ ومن الذي عليه اليمين منهما ؟

الجواب :

إذا ثبت الحق في أول الأمر فالحكم بقاؤه حتى يصح قضاؤه، فالقول ها هنا قول من له الحق حتى يأتى المنكر بصحة أنه قضاه أكثر من ذلك، فإن لم تكن البينة وادعى الوفاء لأكثر من ذلك فعلى من له الحق اليمين أنه ما استوفى الأربعين والله أعلم .

الدعوى على الأعمى وتحليفه

السؤال :

من ادعى بحق على أعمى وأنكر الأعمى ذلك ولم يكن بينة لذلك الرجل المدعى كيف الحكم حينئذ ؟ فإنهم قالوا لا يمين على الأعمى وإذا وجبت له هو اليمين وكل وكيلا في تحليف خصمه .

٢٬٢٨٧ / ٣٬٦٤٩