جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

ويمكن أن يقال أن جلد الشارب كان غير محدود بالأربعين فقط وإنما كان أمرا مفوضا إلى نظر القائم بالأمر كما تدل على ذلك أحاديث الجلد في عهده "، ولهذا جاز للصحابة الزيادة على الأربعين وتعيين الثمانين نظرا واجتهادا ولم ينكر أحد منهم ذلك بل كان منهم القائل ومنهم الآمر والفاعل ومنهم الساكت الراضي المصوب لفعل الفاعل وقول القائل، فلو لم يكن عندهم علم بتفويض أمره إلى القوام لما أجمعوا هذا الإجماع .

وإذا ثبت هذا المعنى كان إجماعهم على الثمانين صحيحا بلا خلاف فيستحق من خالفه العزل عن الإمامة، وهو من الصواب بمكان لا يخفى على من كان له علم بأصول الشرع الشريف، فلا عبرة باستبشاع من استبشعه من المتأخرين والله أعلم .

حد شرب الخمر

السؤال :

هل يندرج تحت قوله " : " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها فى الآخرة " على من مات تائبا بعد شربها ؟ وهل يوجد في المذهب الاكتفاء بأربعين جلدة حدا لشاربها ؟ وإن فعل إمام ذلك مثلا هل تخلع إمامته بذلك أم لا ؟ وهل تلزم الاستتابة منه ؟ تفضل بالجواب .

الجواب :

٢٬٣٤٧ / ٣٬٦٤٩