الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥اللعان، فهذا فيما نراه، فتفضل انظر في هذا الواجب بما تحفظ من الأثر والنظر، لك الأجر، فإن هذه المسألة جرت فيها المذاكرة بين الأصحاب فقل كل ما
ترى .
الجواب :
قد نظرت فيما ذكرت، واستحسنت ما قلت وراجعت الأثر فلم أجدها فيه، وأقول : إن قولك فيها صواب فلا يلزم أداء الشهادة في كل موضع، وإنما يلزم إذا طلب أو احتيج إليه مع ثقته بأداء إخوانه وعدم تردده فيهم والله أعلم .
كيفية التوبة من الزنى
السؤال :
من زنى ببهيمة أو بامرأة فتاب من ذلك وندم، أعليه شيء غير التوبة ؟
الجواب :
إذا كان قد زنى بحرة بالغ مطاوعة أجزأته التوبة، وكذلك تجزئه عن البهيمة إذا لم يعلم ربها، وإن كان زنى بصبية أو أمة أو أكره بالغة فعليه مع التوبة العقر وهو صداق مثلها والله أعلم .
٢٬٣٦٣ / ٣٬٦٤٩