جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٦

الرجم بنكاح المحارم

السؤال :

قولهم يرجم ناكح ذات محرم منه أحصن أو لم يحصن ما وجهه ؟

الجواب :

الله أعلم والذي نحفظه أنه يقتل بالسيف قال البراء لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله " إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وجيء إلى عبد الملك بن مروان بأعرابيّ تزوج امرأة أبيه فقال له مالك تزوجت بأمك فقال ليست بأمي وإنما هي امرأة أبي فضرب عبد الملك عنقه وقال لا جهل ولا تجاهل في الإسلام فبلغ ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه فقال أحسن عبد الملك أو قال أجاد .

فهذا ما نعرفه في حد الناكح لذات محرم ولا أعرف الرجم ولعلَّ القائل به قاسه على القتل بالسيف لأن كلا منهما مزهق للروح ولا قياس مع نص ولا سيما في الحدود .

وفي قصة عبد الملك واستحسان جابر إياها دليل على جواز إقامة الحدود من الجبابرة .

وفيها أيضا دليل على جواز الحدود لا تدرأ بالجهل . والله أعلم.

الغسل والحد من اللواط

٢٬٣٦٤ / ٣٬٦٤٩