جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

السؤال :

اختلافهم في وجوب الغسل والحد من وطء الرجل . ما وجهه ؟

الجواب :

أما القول بأنه لا يجب الغسل من وطء الرجل فلا أعرفه وما كنت أحسب أن أحداً قال به وإن كان قد قيل به فلعل قائله فهمه من وجوب الغسل بالتقاء الختانين وذلك أنه لا ختان في الدبر ونقول هو عبارة عن غيبوبة الحشفة أو قدرها وإلا فختان المرأة أيضا لا يلتقي بختان الرجل غير أنهما يتحاذيان فجعل تحاذيهما بمنزلة التقائهما .

وأما القول بأنه لا يجب الحد بذلك فلأنه لم يثبت عن رسول الله " حكم فيه بعينه ولعل قائله لا يرى القياس في الحدود ومن أوجب ذلك قاسه على الزنى لأن كلا منهما إيلاج محرم في موضع محرم وأصحاب هذا القول يقولون إن كان محصنا رجم وإن كان بكراً جلد كل ذلك قياساً على الزاني وقيل يُضرب عنقه بالسيف قياساً على ناكح ذات المحرم ومنهم من قاسه على ناكح البهيمة والكل لا يحل له أبداً .

فأما ناكح ذات محرم فقد تقدَّم الحديث في قتله .

وأماَّ ناكح البهيمة فعن النبي " أنه قال : اقتلوا البهيمة وناكحها وقيل يقذف من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت وقال أبو المهاجر إن كان محصنا يقذف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة وإن

٢٬٣٦٥ / ٣٬٦٤٩