جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

الجواب :

أما القول بأنها تبغى فلأنها امرأة، وأمر القتال إلى الرجال فصارت بتعاطيها ما ليس لها باغية عند هذا القائل .

وأما القول الآخر فلأنها قتلت من يجوز قتله لها أن لو كانت رجلاً فلا تصير باغية لكونها امرأة .

حاصل المقام أن المقود يجوز قتله للأولياء وقد فعلت هذه المرأة ما يجوز فيه .

قلنا يجوز ذلك لغيرها لا لها . والله أعلم .

اشتراط الحاكم للقتل في المختلف فيه

السؤال :

قولهم في وليّ المقتول أنه لا يقتل في مختلف فيه إلا بحكم حاكم ما معناه :

الجواب :

معناه أن المسائل الاجتهادية يصح للقاتل أن يتمسك فيها بقول فإذا جاز له التمسك حرم قتله لأنه متمسك بجائز وإذا حكم الحاكم بقول من الأقوال وجب عليه الانقياد لحكم الحاكم وحرم عليه التمسك بغيره لأن حكم الحاكم يُصَيِّر المختلفَ فيه كالمجتمع عليه . والله أعلم .

٢٬٤١٨ / ٣٬٦٤٩