الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠الجواب :
قال الله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء }(1) ومعنى قوله على سواء أي على شيء واضح يستوى في معرفته الخاص والعام أو يستوي في معرفته الخصمان فهذا حكم من خيفت خيانته .
وأما من وقعت خيانته فله حكم آخر ومذكور في قوله تعالى
﴿ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾(2) وقوله تعالى ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾(3) والله أعلم .
تحريم أموال البغاة
السؤال :
حكم من قال أن مال بني عليّ حلال حللته رؤس البنادق إن سبقت له منا ولاية أو لم تسبق ؟ وما على سامعه إذا سمعه يفوه بنحو هذا ؟
الجواب :
مال أهل القبلة حرام ولا تحلله رؤس البنادق ولا ظباء السيوف
{ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
٢٬٤٢٨ / ٣٬٦٤٩