جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

الجواب :

قال الله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على

سواء }(1) ومعنى قوله على سواء أي على شيء واضح يستوى في معرفته الخاص والعام أو يستوي في معرفته الخصمان فهذا حكم من خيفت خيانته .

وأما من وقعت خيانته فله حكم آخر ومذكور في قوله تعالى

﴿ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾(2) وقوله تعالى ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾(3) والله أعلم .

تحريم أموال البغاة

السؤال :

حكم من قال أن مال بني عليّ حلال حللته رؤس البنادق إن سبقت له منا ولاية أو لم تسبق ؟ وما على سامعه إذا سمعه يفوه بنحو هذا ؟

الجواب :

مال أهل القبلة حرام ولا تحلله رؤس البنادق ولا ظباء السيوف

{ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض

(1) سورة الأنفال، الآية 58

(2) سورة الفتح، الآية 10

(3) سورة البقرة، الآية 194

٢٬٤٢٨ / ٣٬٦٤٩