الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥الجناية
تحمّل ما ضاع بالتسبب ولو عن طريق الكفالة
السؤال :
من قال له جبار اضمن عني بكذا المثل قعادة من فلج ونوى الضامن أن أعطاه أخذه وأنفذه في مصالح النهر وإن منعه تركه لعجزه عن القيام بالعدل ولكن لم يخاصمه أحد أعني الضامن أتراه ضامناً للنهر أم لا على هذه الصفة ؟
الجواب :
إذا ضاع حق الفلج بسبب ضمان هذا الرجل عن ذلك الجبار فإنه ضامن للفلج ما ضاع بسبب ضمانه وعليه أن يؤديه طولب فيه أم لم يطالب وله أن يرجع به إلى الجبار فيأخذه من ماله قهرا إن قدر على ذلك وسرا إن لم يمكنه الجهر وإن تخلص الجبار إلى الفلج ووضع الحق في موضعه سقط الضمان عن الجميع والله أعلم .
القصاص بين الزوجين
السؤال :
قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود والأرش، ولا قطع بينهما من سرق منزلهما . ما وجه تخصيص الزوجين في القصاص والقطع دون القتل .
الجواب :
٢٬٤٤٣ / ٣٬٦٤٩