الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١ويلزم من عاهد قوماً على شيء مخصوص أن يفي بعهده فإذا حالفهم على أن يعقل معهم فعليه أن يعقل فيما عندي ويلزمه أيضا أن يعقل عن عشيرته ولم أجد هذا مصرحاً غير أن قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾(1) يدل عليه، وكذلك قوله عز من قائل ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾(2) والله أعلم .
جناية البهائم على الزرع
السؤال :
ما يلزم رب النعم سائمة كانت أم لا إن أكلت زرع قوم نهاراً أو ليلا كانت لهم عادة في حفظ زرعهم نهاراً وليلا أو لم تكن ؟ أما الغنم فعادتهم حفظها ليلا، أفدنا مأجوراً .
الجواب :
ما أكلته بالليل فعلى أهلها ضمانه لأنهم مأمورون بحفظها ليلا .
وأما ما أكلته بالنهار قبل التقدم على أربابها فقيل لا ضمان فيه، لأن على أهل الحروث حفظها بالنهار، وقيل فيه الضمان .
وأما بعد التقدم فهو ضامن قولا واحدا والله أعلم .
٢٬٤٥٩ / ٣٬٦٤٩