الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢الجناية على الغلط لا على المستفيد
السؤال :
من له مال، غلط أجير لأناس فسقاه من مائهم، والماء بكار لأيتام وبالغين وحاضر وغائب، هل يلزمه غرم الماء على هذه الصفة أم الغرم على البيدار ؟
الجواب :
لا يلزمه غرم ذلك، وإنما الغرم على الأجير والله أعلم .
الجناية على الغالط لا على صاحب الدابة المستفيدة
السؤال :
من له دابة ربطها بأرض له أو لغيره، وربط آخر دابة تلقاء دابته، فأعطى الآخر رجلا طعاما يعطيه دابته فغلط فأعطاه الدابة التي بازائها أيلزمه صاحب الدابة الاكلة للطعام غرم لصاحب الدابة الثانية أم الغرم على الطاعم ؟
الجواب :
هذه كالأولى، والضمان على المُطعم دون صاحب الدابة المطعومة . والله أعلم .
٢٬٤٦٠ / ٣٬٦٤٩