جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

رضي الله عنه أن الدامية على أدنى الناس إلى الجاني والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم يكون فيها جميعا فكلما زاد شيء صار إلى من فوقهم فإذا بلغ دية الجرح ثلث الدية فهو على العشيرة جميعا . وقال أبو عبد الله رحمه الله : لا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية للمصاب، وقيل لا تعقل إلا ما زاد على خمس من الإبل، وقيل تعقل الخمس فصاعدا ولا تعقل ما دون ذلك، فهذا الخلاف منهم رحمهم الله تعالى دليل على أن منشأ التحديد النظر والاجتهاد . والله أعلم .

القتل مع جهل الشخص أو جهل الحكم

السؤال :

فيمن قصد شخصا بقتل ظأنا أنه من يحل له دمه بوجه ما فإذا هو من لا يحل له قتله، هل عليه قود أم الدية فقط ؟ وإن لزمته الدية فقط هل تكون عليه في ماله أم تكون على العاقلة كالخطأ ؟ وما ضابطه أي الخطأ ؟ أنعم علي بالجواب .

الجواب :

هناك أمران :

أحدهما - أن يكون عالما بالشخص جاهلا بالحكم فيه يظن أن له قتله فإذا هو ليس كذلك فهذا أمر شديد وحكمه حكم المتعمد لقتله وجهله بالحكم لا يغنى عنه شيئا ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام .

٢٬٤٦٨ / ٣٬٦٤٩