الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨دية العبد
السؤال :
قولهم لا تزيد دية العبد على دية الحُرّ . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه إن العبد إنسان وإن أعلى دية الإنسان دية الحر الذكر فلا تزيد عليها دية وقيل إن له القيمة بلغ ما بلغ لأنه مال مضمون يباع ويشتري ويعطي وحكمه حكم سائر الأموال وكثير من الأموال تجاوز دية الحُرّ . والله أعلم .
دية الهاشمة من الجراحات
السؤال :
قولهم إن للهاشمية عشرة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر وللمأمومة ثلث
الدية . ما دليله ؟
الجواب :
دليله الحديث عن رسول الله " إنه قال : " من اعتبط مؤمنا قتيلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في نفس الدية مائة مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب قطعه الدية، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر
٢٬٤٩٦ / ٣٬٦٤٩