جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

الجواب :

تلزم الدية العاقلة كلهم الوارثين وغير الوارثين والمحالفين وغير المحالفين والقاتل كرجل من العشيرة إلا أن عليه الكفارة .

هذا إذا كان القتل خطأ وأما إذا كان القتل عمدا فهو في عنق القاتل ولا يلزم عاقلته منه شيء والله أعلم .

قسمة دية الخطأ بين الورثة

السؤال :

رجل قتل امرأة خطأ وخلفت زوجها واخوتها وأمها وتخاصموا في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الدية ؟

الجواب :

قال في الهميان في ذكر دية الخطأ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن شريك : لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية، وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها، قال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله " يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عَقل زوجها . قال سعيد المسيب جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر : أيكم سمع من رسول الله " في هذا شيئاً ؟ فقام

٢٬٥٠٢ / ٣٬٦٤٩