الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤الجواب :
تلزم الدية العاقلة كلهم الوارثين وغير الوارثين والمحالفين وغير المحالفين والقاتل كرجل من العشيرة إلا أن عليه الكفارة .
هذا إذا كان القتل خطأ وأما إذا كان القتل عمدا فهو في عنق القاتل ولا يلزم عاقلته منه شيء والله أعلم .
قسمة دية الخطأ بين الورثة
السؤال :
رجل قتل امرأة خطأ وخلفت زوجها واخوتها وأمها وتخاصموا في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الدية ؟
الجواب :
قال في الهميان في ذكر دية الخطأ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن شريك : لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية، وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها، قال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله " يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عَقل زوجها . قال سعيد المسيب جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر : أيكم سمع من رسول الله " في هذا شيئاً ؟ فقام