جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

الضحاك بن سفيان الكلابي فقال أشهد أني كتب إليَّ رسول الله " أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فورثها عمر قال هذا في قتل الخطأ . وأما في قتل العمد فإنما هو إلى العصبة فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث إلى أن قال وترث من دية العمد وهو الصحيح عندهم كما ترث من الخطأ (اهـ) ما أردنا نقله منه .

وحاصله أن دية الخطأ ميراث بين أهل المقتول وأن في دية العمد الخلاف هل للعصبة خاصة أم للوارث وأن الدين يقضى من دية الخطأ وأما دية العمد فعلى الصحيح وقول ربيعة أن الغرة لأم الجنين وحدها أراد بالغرة العبد أو الأمة الذي يدفع في دية الحمل فإن الحامل إذا أسقطت بسبب أحد وجب عليه عبد أو أمة وهو الغرة . والله أعلم .

تصدق المجني عليه بدياته

السؤال :

من تصدق بدية جرحه على الذي جرحه لما حضره الموت، قيل : فإن كان عمدا جاز له، وإن كان خطأ فليس له ذلك إلا أن يكون أعطاه دية جرحه وهو صحيح يجيء ويذهب، كيف جاز في العمد ولم يجز في الخطأ ؟ وما معنى النائرة والحنة ؟

٢٬٥٠٣ / ٣٬٦٤٩