الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧مرجع هذا إلى حكم العادة، فإن كان ذلك الضرب في العادة قاتلا وهو لم يبرح معتّل فعلى الفاعل الدية، وإن كان غير قاتل عادة أو كان قاتلا لكنه تعافى منه ثم مات بعد العافية فلا دية له .
وأما الآمر فإن كان له سلطان على المأمور فهو ضامن، وإن كان لا سلطان له فلا ضمان عليه . وسكوته رضا وهو دون الأمر والله أعلم .
استحقاق الزوجة من الدية
السؤال :
رجل مقتول أولياؤه أبرؤوا القاتل وله زوجة لم ترض بالبرآن ألها سهمها من الدية أم لا ؟
الجواب :
إذا أبرأه ولي الدم فليس للزوجة شيء، وإنما لها نصيب من الدية لو أخذو الدية والله أعلم .
٢٬٥٠٥ / ٣٬٦٤٩