الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧ذلك التعليق وإنما التعليق على وقوعه مثاله إن قال له إن صليت الظهر فأنتَ حُرّ فلم يُصَلِّ العبد فإنه لا ينعتق بوجوب الصلاة عليه وإنما ينعتق إن لو فعلها فكذلك المشيئة للحرية . والله أعلم .
ضابط ألفاظ العتق الصريحة والكنائية
السؤال :
ضابط العتق هل الإتيان بألفاظ العتق أم بها وبغيرها مع النية للعتق أم أي شيء ؟
الجواب :
يحصل العتق بألفاظه الموضوعة لغة أو شرعاً أو عرفا فيقع في لغة الأعاجم باللفظ الموضوع له عندهم كما يقع في العربية بلفظ أنت حر أو أعتقتك أو نحو ذلك .
وأما الألفاظ التي لم توضع للعتق غير أنها تستلزم الحرية فإنها إنما ينعتق معها إذا نوى ذلك لأنها مجاز ومن شرط المجاز النية وذلك كما إذا قال لعبده أنت ابني أو أبي أو يا ابني أو قال لأمته أنت طالق أو بائن أو أمرك إليك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على معان تستلزم الحرية بوجه من الوجوه .
وقد يحصل العتق بالأفعال والأحوال .