الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨فأما الأول فكما إذا مثل به كما لو قطع يده أو رجله أو أنفه أو قلع عينه أو قطع محارمه أو نحو ذلك فإنه ينعتق من نفس هذا الفعل .
وأما العتق بالأحوال فكما لو ورث أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو رحمه الذي يحرم عليه تزويجه أو اشتراهم فإنهم يعتقون بنفس هذه الحال إذ لا يصح له أن يملك أحداً منهم فبانتقالهم إلى ملكه يصيرون أحراراً فهذه وجوه العتق لا أعلم أن شيئاً من أنواعه يخرج عن هذا . والله
أعلم .
طلاق الأمة المتسراة
السؤال :
اختلافهم فيمن طلق سريته فقيل تنعتق وقيل لا إلا أن أراد عتقها وقيل يستخدمها ولا يطأ فإن مات عتقت وقيل يطأ ويستخدم وتنعتق من بعده صح ما وجهها ؟
الجواب :
الله أعلم أنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوها ولا شكَّ أنَّ أربابها أعلى درجة وأرسخ قدماً وأكثر علماً وأقوى فهما فأنى لي بالوصول إلى مدرك فهمهم ؟ ومن لي بالوقوف على مبلغ علمهم ؟ ولعلّي أن أعلل بعضها على حسب ما يقع في ذهني .