جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٢

وأما العتق اللازم كالذي يكون من كفارة القتل والظهار أو غيرهما من الكفارات فهو في أصل المال على قول وفي الثلث على قول آخر .

وهذا إذا كان من قبل نفسه وأما إن كان من قبل وصية تحملها عن الغير وأوصى بها هو في ماله فإنه يكون في أصل ماله كالدين قولاً

واحداً . والله أعلم .

عتق الكافر بالاعتاق

السؤال :

العبد اليهودي أو النصرانيّ أنه لا ينعتق إذا أعتق . ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك لأن الرق جعله الله جزاءً عليهم حين اختاروا الشرك على الإيمان وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة فإذا أعتقهم المسلم صار مخالفا لما كتب الله عليهم فألغى قوله لأنه كلما أعتقه جاز لغيره أن يسبيه وله أيضا أن يسبيه وذلك إذا حارب فقد ظهر لك أن الرق باق في عنقه أعتقه أو لم يعتقه .

وأقول أنه ينعتق إذا أعتقه لأن الإعتاق إخراج من الملك فإذا أخرجه من ملكه صار حُرَّا كحاله في بلاده فإذا حارب مرة أخرى صار في حكم المحاربين فإن سبي مرة أخرى صار غنيمة للجيش الغازي فقد علمت أن

٢٬٥٢٠ / ٣٬٦٤٩