الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٣الرق الثاني غير الأول وأنه لا يرجع إلى المالك الأول إلا بالسبي الثاني إن صار في سهمه أو اشتراه وإلا فهو واحد من المسلمين والعبد واحد من السبايا . والله أعلم .
اعتاق المستغرق بالديون
السؤال :
قولهم فيمن أعتق عبده وعليه دين يحيط بماله أنه لا ينعتق هل هذا في اللازم والندب أو في الندب فقط ؟
الجواب :
هذا فيهما معا لا يلزمه عتق مع الدين المستغرَق للمال لأن العتق إنما يلزم الغني دون الفقير المعدم فإذا أعتق ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقا ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقا عتقا غير لازم وإنما لم يثبتوا عتقه لكون الغرماء أحق بالمال وهذا إذا نزل في منزلة من يحكم عليه بتحجير ماله للغرماء إذ عليه أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به
الحاكم .
وتخرج على قول آخر أن العتق ثابت ما لم يترافعوا إلى الحاكم .
٢٬٥٢١ / ٣٬٦٤٩