جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

وعلى قول ثالث ما لم يحكم الحاكم بالتحجير وبيان ذلك إن تصرفه نافذ في ماله ما لم يحجر عليه لأن الديون في ذمته لا في المال . والله أعلم.

اشتراط العقل في المعتَق

السؤال :

المعتق هل يشترط في صحة عتقه أن يكون كامل العقل أو لا؟

الجواب :

نعم يشترط ذلك فلا يمضي عتق الصبيّ ولا المجنون ولا المعتوه في حال عتهه ولا السكران بالدواء المباح في الأصل إذا سكر من غير تعرُّض للسكر .

وأماَّ المتعرِّض له كشارب الخمر فإنه يمضي عتقه كطلاقه لأنه تعرض لزوال عقله فكأنه تعرَّض لطلاقه وعتقه حيث تعرَّض للسكر وهو يعلم أن السكر يهذى وتمضى منه أمور لا يعقلها فكأنه بتعمد السكر تعمد لذلك وأثبته ولو لم يقصده بالذات .

وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تضعيف حدَّ الشارب الخمر وقد كان أربعين جلدة فجعلوه ثمانين جلدة كحد القاذف لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى قذف فكان ذلك أصلاً لإعطاء حكم المنتهي والله أعلم .

٢٬٥٢٢ / ٣٬٦٤٩