جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢١

جر الولاء في العتق

السؤال :

الموجود في الأثر أن السيد إذا أعتق مملوكا له وكان أبو المملوك حيا وهو حر ولاءه لغير المعتق أن الولد يكون تبعا لأبيه فيكون لغير المعتق أليس هذا مخالفا لحديث " الولاء لمن أعتق " أم في هذه المسألة خصوصية ؟

الجواب :

ليس الموجود في الأثر كذلك بل الموجود أن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة فقد اختلفوا في ولائهم فقال بعضهم أن آباءهم يجرون ولاءهم فيكونون جميعا موالى لمن أعتق أباهم وقال آخرون لا يجرهم وهو قول شريح والربيع، وعلى هذا فلا اشكال في المسئلة لأن الأولاد لم يعتقوا وإنما كانوا أحرارا لحرية أمهم فلا يخالف الحديث وإن كان ما ذكرته موجوداً في الأثر فعرفني بمكانه فإني معترف بقلة الاطلاع وقصور الباع وفتور الهمة .

نعم راجعت الأثر فوجدت في شرح ابن وصاف القول الذي ذكرته ونص عبارته : وإذا أعتق رجل عبدا وله ولد عبد قوم ولولده ولدان مملوكان عبدا قوم آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه وقيل أن الأب الكبير يجر ولاءهم قال وفيه نظر .

٢٬٥٢٩ / ٣٬٦٤٩