الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣الجواب :
هذه الأقوال كلها لا ترجح القول بجواز بيعه، لأن المانع إنما يمنع التصرف فيه بعد ثبوت التدبير على أى حال كان، وإن إحداثه ليست بأشد من إحداث الحر، وغاية ما يلزم فيه الأدب والعقوبة فكذلك هذا .
وأقول : إن ظهرت المفاسد ساغ الترخيص دفعا للمفسدة وهو عذر له عند ربه ﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾(1) والله أعلم .
معنى تخيير الأمة المتزوجة بالعتق وأين إقامتها ؟
السؤال :
معنى تخيير الأمة دون المملوك إذا اعتقت كيف يكون هذا التخيير وهي خارجة عن الملكية يكون التخيير بالإقامة عنده أم كيف ذلك ؟
الجواب :
لا أعرف ما معنى سؤالك، وإن كان مرادك الأمة تخير بعد العتق في زوجها الذي زوجت به في الملك فمعنى التخيير في ذلك تخيير بين الإقامة معه والخروج عنه، فإن اختارت الخروج عنه خرجت بلا طلاق لأن اختيارها الخروج في حكم التغيير للتزويج وعدم الرضا به . والله أعلم .
(1) سورة التوبة، الآية 91