جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

اجزاء العتق بغير رضا عن الكفارة

السؤال :

هل يجزئ عتق المملوك العاصى في كفارة عتق وإن أعتق جاز من غير رضا السيد ؟ هل يجزئ مولاه عن هذه الكفارة إذا أعتقه المولى أيضا ؟ وإن اغتصب منه هل يجزئه عتقه ؟ أفتنى .

الجواب :

إذا كانت الكفارة من قتل فلا يجزى فيها عتق غير المؤمن وإن كانت من ظهار جاز عتق المشرك أيضا ولا يشترط في الأيمان الولاء بل نفس التوحيد فإن كان العبد موحدا أجزأ، وأما الذي أعتقه الجبار فإن كان العبد خرج عنه بذلك ولا يقدر على ملكه فحكمه حكم الآبق ولا يجزئه عتقه وكذا القول في المغصوب وإن كان لم يخرج عن أمره فعتق الجبار لا يمضى فيه وهو مملوكه يتصرف فيه كيف شاء والله أعلم .

الرجوع عن تدبير عبده

السؤال :

عمن كتب بوصية وبكل مملوك له يبقى له ملكا فهو بعد موته حر لوجه الله، فهل فرق في جواز رجوعه إذا رجع عن عبد معين في حياته أو إن عينه في تدبيره باسمه ورجع عنه فقال وبمملوكه فلان إلى تمام اللفظ ؟ وأيضا على رأي من أجاز له الرجوع فهل ينفعه الاستثناء بعد موته إذا شهد في وصيته فكتب إلا

٢٬٥٣٥ / ٣٬٦٤٩