الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨عبده فلان فإن رجع عن تدبيره وأوصى بأن يباع لينفذ ثمنه في انفاذ وصيته ؟ وأيضا إذا أشهد على ذلك الرجوع وترك العبد في ملكه لم يتصرف فيه بإخراجه بل بقى في ملكة إلى أن مات الموصى ولفظ التدبير بكل مملوك يبقى له ملكا، فهل يكفيه ذلك الإشهاد بالرجوع ولو لم يخرجه من ملكه ؟ تفضل صرح لنا .
الجواب :
الرجوع عن تدبير عبد يسمى بعد أن دبر جملة المماليك الباقين بعد موته أرخص من الرجوع عن تدبير عبد عين بالتدبير، وذلك لأن في الصورة الأول يكون في حكم المستثنى من جملة المدبرين فالتدبير إنما يقع على غيره لا عليه، بخلافه في الصورة الثانية فإن التدبير فيها وقع عليه بعينه ثم رجع عنه، وفي هذا تشديد لا يخفى على مثلك والترخيص شاذ والرجوع بالإشهاد عند المرخصين كاف، وإن أخرجه من ملكه في حياته كان ذلك عندهم أشد من الاشهاد والله أعلم .
استخدام المسترقين غصبا من الأحرار
السؤال :
النصارى إذا أتوا بالسودان من البر لفتاكة القرنفل وهم غتم لا يعرفون كلام العرب ولا أهل السواحل غالبا فيستأجرونهم من النصارى كل شهر بكذا كذا ربية مع طعامهم على أن يفتكوا كل شهر كذا وكذا كيلة كيلا معروفا وأجرة هذا الكيل المعلوم تدفع للنصارى وما زاد على المحدود فلهم بدفع فهل