الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩يصح استئجارهم ودفع أجرتهم للنصارى على هذه الصفة وهم غتم لا يجيدون جوابا إلا بترجمان وفيما يظهر من أمرهم أنهم مقهورون ولو أرادوا أخذ أجرتهم بأنفسهم لم يحل رخصة ولو أرادوا الخروج ما وجدوه بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يخلو هؤلاء المذكورون من أحد أمرين : إما أن يكونوا مماليك لهم أي للنصارى، وإما أن يكونوا مغصوبين مجبورين فإن كانوا مماليك لهم فالرأي في ذلك إلى مالكهم يأخذ ما شاء من الأجرة ويدفع إلى عبده ما شاء ولا بأس على من استعملهم بإذن مالكهم وإن كانوا مغصوبين مقهورين، فليس لأحد استعمالهم، فمن استعملهم كان شريكا لغاصبهم نسأل الله العافية لنا وللمسلمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم .
تبعية ولد الأمة إن اشتراها الزوج
السؤال :
الموجود في أثر المغرب أن المتزوج للأمة من سيدها ومكث عندها ما شاء الله ثم اشتراها من سيدها فقالوا إن كان بها حمل لم تضعه فهو مملوك لسيدها ولو وضعته في ملك الزوج من بعد ما اشتراها، لأنه استوى في بطنها وهي في ملك سيدها، لا ملك زوجها ولو وضعته في ملك الزوج بعد الشراء، فما الحجة لهم في هذا ؟ أو تراه يحسن أن يكون حرا ولدا للزوج لأنه وضع في ملكه ويقاس على من باع الأمة لغير الزوج وهى حامل أن حملها تبع للمشترى إذا وضعته