الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠بعد الشراء ؟ وهل فرق بين أن يكون المشترى الزوج أو غيره بين لنا ذلك ثم إنهم قالوا كذلك إذا دبر المدبر أمة وبها حمل أن حملها مدبر ومثلها ولو وضعته قبل سيدها، هكذا فيما أحسب حفظى أما تراه أن يكون غير مدبر لأنه لا قصده بالتدبير وما الحجة لهم في ذلك لأنا إن قلنا أنه غير مدبر لأنها حكمها في حياته مملوكة وتتحرر بعد الموت وهذا وضعته قبل موت المدبر، تفضل أوضح لنا ذلك جزاك الله خيرا .
الجواب :
أما الحجة لهم فلا أعلم أن لهم حجة في ذلك غير ما ذكر من التعليل، ولا فرق بين الزوج وغيره في الشراء فما قيل به في المشترى إذا لم يكن زوجا فإنه يخرج في المشترى إذا كان زوجا سواء بسواء في هذا المعنى والتفرقة صعبة جدا .
وأما ولد المدبرة إذا أتت به في حالة الملك فإنه يكون مملوكا لسيدها ولا يدخل في التدبير ولو دخل هذا في التدبير لوجب أن تدخل غلة المال الموصى به في الوصية ولو غل قبل موت الوصى وهذا لم نعلم أن أحدا قال به فغلة المال في حياة صاحبه لصاحبه وكذلك ولد المدبرة ولا أعلم للقول الذي ذكرته حجة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء والله أعلم .