جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣١

لا رجعة لمطلق الأمة مرتين ولو عتقت في العدة

السؤال :

من طلق أمةً طلاقا بائنا بمرتين بناء على القول المشهور وأعتقت وهي بعد في العدة هل يدرك المطلق رجعتها أم لا ؟

الجواب :

لا يدرك ذلك لأنها بانت منه حين بانت وهي أمة فلا يكون له عليها سبيل إن حررت بعد ذلك، وتوضيحه أن موجب البت قد وقع فلا يزول حتى تنكح زوجا غيره . والله أعلم .

ولد الحرّ من أمة

السؤال :

رجل تزوج مملوكة لرجل ، والرجل حرّ عربيّ والمملوكة أتت بولد ذكر، وأراد والد الولد أن يأخذه، وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتى وهو حر، وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة أله ذلك أم لا ؟ والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم ؟

الجواب :

ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حُرّاً، فإن أعتقه سيده كان أبوه الحُرّ أولى به، وليس لمعتقه قبض فيه والله أعلم .

٢٬٥٣٩ / ٣٬٦٤٩