الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧مالكا لنفسه واستحق الحرية وإذا ظهر لك هذا المعنى هان عليك الخطْب وسهل الأمر وارتفع النزاع .
والكتابة عندنا ندب وكذا عند المالكية وهو مذهب الحسن والعامة لأنه كسائر العقود ولا يجب على أحد إخراج ملكه بالبيع إلا لضرورة يتعين دفعها عليه وقيل فرض إن علم فيهم خيرا وابتغوا الكتاب على القيمة أو أكثر وإن ابتغوه على الأقل لم يجب وكذا قوله تعالى ﴿ وآتوهم من مال الله ﴾(1) الأمر فيه للندب وقيل للوجوب ( والخير ) المذكور في الآية الأمانة والقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة وهو قول ابن عباس وقيل الصلاح في أمر الدين وهو قول أبى عبيدة السلماني وصدر به القطب ونسبه إلينا والله أعلم .
التدبير في الصحة من التركة أو ثلثها
السؤال :
التدبير في الصحة على الأصح من رأس المال أم من الثلث .
(1) سورة النور، الآية 33
٢٬٥٤٥ / ٣٬٦٤٩