الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨الجواب :
عندى أنه من الثلث، لأنه يقع بعد الموت، وأنه عقد في الصحة والمعتبر عندى حالة الوقوع دون العقد والله أعلم .
الفرق بين التدبير والوصية به
السؤال :
الذي أوصى بتدبير ما بقى من مماليكه حيا إلى حين موته فيكون بموت الموصى كل من يبقى بملكه من عبيده حراً لوجه الله تعالى، ثم راجعه بعد مدة أحد من ورثته ليستثنى واحدا معينا من تدبير فيباع لينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته من بعده، فقام الموصى فأشهد برجوعه وكتب الاستثناء والرجوع في وصيته عن تدبير ذلك العدد وبقى العبد في ملكه إلى أن توفى فباعه ورثته لإنفاذ وصيته، فهل ترى رجوع هذا الموصى جائزا وثابتا والحالة هذه وللورثة بيع ذلك العبد أم لا رجوع له ويتحرر بموته ؟ والسيد مهنا بن خلفان كان يرى جواز الرجوع لأن النذر وقع على مجهول محتجا بحجج صرحها في جوابه، والشيخ القطب بن يوسف رجح وصحح عدم جواز الرجوع ولو لم يكن التدبير لمعيّن في شرح النيل، وصاحب المتن قرر عدم الرجوع إطلاقا بقوله ﴿ ولا يصح رجوع في تدبير ﴾ قال الشيخ الشارح وذلك على الصحيح عندنا ومفهوم كلام أحمد لا رجوع في المعين خاصة، فما تقول أنت أيها الشيخ ؟ والمسألة واقع من الشمجة بنت سعيد بن مهنا المنورية، والخادم المستثنى بيع لأحد من الورثة، ومحبك لما اطلعت بمسألة السيد مهنا بجواز الرجوع من كتاب القاموس وكتاب اللباب ما