الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤الجواب :
الله أعلم وقد ورد الأثر بهذا الأثر مجملاً غير أن الشيخ عامراً قال يعني إذا كانت الطريق بين الدور .
وأقول إن حملَها على كل طريق لا يمكن لأنَّ طريق البيت طريق أيضا ومن المعلوم أنها غير قاطعة .
والذي يظهر لي أن المراد بها الطريق الجائزة لأنها هي الطريق الفاصلة والحكمة في جعلها قاطعة أنه لا يمنع من المرور بها أحد فصار المار في حكم قوم فاصلين بين البيوت فلم يكن بعضها جاراً لبعض لوجود ذلك الفاصل وكذا القول في الوادي والسوق . والله أعلم .
من لا يعطى حق الجوار
السؤال :
اختلافهم في المرتد والمانع للحق والقاطع هل يعطى حق الجوار أو لا قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القائل بإعطائهم فقد تمسك بالعمومات الواردة في ذلك وإنها لم تخصص بجار دون جار .
٢٬٥٧٢ / ٣٬٦٤٩