الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٩والنهى عن المنكر غير مقصود على الطمع بالقبول وانما هو فريضة على من قدر سواء قبلت منه او لم تقبل . وقيل ان لم يرج قبول ذلك فلا يلزمه شيء لان القادر هو الذي يقدر على قهر أهل المعاصي لا الذي يقدر على نفس القول فقط فاذا خاف على نفسه او ماله بسبب الامر والنهى سقط عنه اتفاقا .
ولا تصح الخلوة بالاجنبية وان كان المختلى تاجراً إذ لم يرد للتاجر بنفسه خصوصية في هذا الحكم بل هو وغيره في ذلك سواء والله أعلم .
استعمال العزائم والطلاسم لجلب السرقة
السؤال :
من يستعمل العزائم والطلسمات لجلب السرقة كولد الرويحى المسكرى أو غيره ممن لا تلحقه قيمته فتارة يرد المسروق إلى صاحبه وتارة يوجد مرمياً، وحينا يرد إلى العامل ويسلمه لربه من غير مناقشة، فإن رد يوما سرقة على احد كعادته فادعى صاحبها ان المسروق على كذا وكذا والظاهر منه هذا الذي اتيت به الآن ظهر مالى عندك واريد ما بقى منه منك فما الحكم شيخنا فهل يلزم هذا الخشاب شيء أم لا ؟ وهل عليه يمين ان يكن لا من اهل التهم أم لا ؟ وما قولك فيما يأخذه هذا المطلسم من الأجرة في ذلك متى ظهر المسروق أو بعضه أتحل له أم لا ؟