جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦

اقتصار نفي القذف على شهادة الأربعة ( غير العدول )

السؤال :

قول المعتبَر : " إن شهود الزِّنى إذا كانوا أربعةً غيرَ عدول إنهم لا يكونون قذفةً "، فهل الثلاثة والاثنان مثلُهم ؟ أرأيت إذا لم يكن لهم أن يشهدوا أليسوا داخلين في قوله تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده ﴾(1) أم لا ؟

الجواب :

ليس الثلاثة والاثنان في ذلك كالأربعةَ إنما رُدَّت شهادتهم لسقوط عدالتهم، والثلاثة ومن دونهم إنما تُردّ لقلة عددهم، وقد قال الله تعالى : ﴿ فإذْ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾(2) فما دون الأربعة - في حكم الله - من الكاذبين، وإن كانوا في السريرة من الصادقين .

ولا يحكم بكذب الأربعة وإن ردت شهادتهم لسقوط عدالتِهم، لأن العدد قد ثبت لهم، ولا يدخل شهود الزنى تحت الآية، وهي قوله تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده ﴾ لأن ذلك فيما طُلب أداء الشهادة فيه، ولا يلزم في الزنى أداء الشهادة إلاَّ في موضع واحد، وذلك فيما إذا كان ترك الشهادة يفضي إلى ضررٍ لغيره، كما إذا شهد أحد الشهود عند الحاكم بالزِّنى فإن على الباقين أن يشهدوا لئلا يفضيَ إلى جلده على

(1) سورة البقرة، الآية 140 .

(2) سورة النور، الآية 13

٢٬٧٨٣ / ٣٬٦٤٩