الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧القذف، وكذلك إذا قذف قاذفٌ أحداً فطولب بالأربعة أو يُحَدّ فإن على الشهود أن يشهدوا دفعاً للحد عنه .
والله أعلم .
العبرة في الولاية والبراءة بالظاهر
السؤال :
قول بعضهم إن ولي الحقيقة يُبرأ منه في حكم الظاهر إذا فعل ما يوجب البراءة، وكذلك العدوُّ بالحقيقة يُتَولّى في الظاهر إذا فعل ما يوجب الولاية،
ما وجه هذا القول عند قائله ؟ وهو يَلزم عليه التناقض بحيث يصير الولي وليا عدوا .
الجواب :
إن الولاية والبراءة عند هذا القائل من الأفعال المترتبة على الأفعال الدنيوية مع قطع النظر عن العواقب، فهو يتولاه لأن الله تعالى ألزمه ولاية المطيع في حكم الظاهر، ويبرأ منه لأن الله ألزمه البراءة من صاحب الكبائر في حكم الظاهر، ولم يتعبده الله تعالى بما سيكون في الآخرة من شأن هذا الولي أو العدو .
٢٬٧٨٤ / ٣٬٦٤٩