جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

ويصح الوقوف بين النفي والإثبات من نحو تينك الآيتين لعذر في الواقف كعطاس أو ضيق نفس أو نحو ذلك فلا يحكم بشركه في هذه المواضع لهذه الاحتمالات .

أما الذي سمع من زوجته ما تشرك به فجامعها قبل أن يصح معه رجوعها إلى الإسلام فجماعه زنى بها، فإن قالت له قد رجعت إلى الاسلام قبل أن يقع ذلك الجماع فعندي أنه ليس له أن يصدقها لأنها عنده في حكم المشركين ولا يكون المشرك مصدقا في شيء من أمور الدين هذا ما عندي فيه والله أعلم فانظر في جميع ما كتبته لك . الله

أعلم .

أثر ارتداد أحد الزوجين على النكاح

السؤال :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام فأى القولين أصح عندكما إذا تاب ورجع إلى الإسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الاسلام يرجع إلى زوجه ؟ والسلام .

٢٬٩٣٠ / ٣٬٦٤٩