الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤الجواب :
الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح وأنها تصير زوجته بنفس الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين :
أحدهما - أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو اسحاق رضي الله عنه في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولاً ثم أسلم الآخر، وهو نظير مسألتنا، فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها،
وثانيهما - أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حالٍ لا يحل اجتماعهما معه . مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج أختها أو قد تزوج غيرها أربعا ونحو ذلك، ومثاله إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء والله أعلم .
العجز عن ادراك ذاته تعالى ادراك
السؤال :
معنى قول الصديق رضى الله عنه " العجز عن الإدراك إدراك، تفضل بين لنا ذلك .