جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨

تحريم القول بغير علم ومجاله

السؤال :

القول بغير علم، هل هو محرَّم بالإجماع ؟ فإن كان ذلك فما وجه قول بعضهم فيمن أفتى بغير علم فوافق الحَقَّ وهو قاصده أنه لا ضمان ولا إثم ؟ وما يقول في قوله تعالى : ﴿ ولا تقفُ ما ليس لك به علم ﴾(1) ؟

الجواب :

نعم، أجمعت الأمة، لا نعلم من أحد منهم خلافاً، تحريم القول بغير علم ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ قل إنما حرّم ربيَ الفواحشَ ما ظهر فيها وما بطن والإثمَ والبغيَ بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يُنَزِّل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾(2) وقوله تعالى : ﴿ ولا تتَّبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عَدُوُّ مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾(3) وقوله تعالى : ﴿ ولا تَقفُ ما ليس لك به علم ﴾، الآية .

وأما القائل بأنه لا إثم ولا ضمان على من قصد الحق فوافقه وإن كان غير عالم به، فإن كان أراد بذلك أنه لا إثم عليه في الموافقة للحق فظاهر، إذ لا يقول أحد بأنه يأثم بذلك، وإنما يقولون بإثمه بالتقدم على

(1) سورة الاسراء، الآية 36

(2) سورة الأعراف، الآية 33

(3) سورة البقرة، الآية 168

٣٬٠١٥ / ٣٬٦٤٩