جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٠

وعندي أن الفعل لا يعارض القول سواء كان في بيان مجمل أو غيره فمتى ما تعارض رجح القول مطلقا هذا ما ظهر لي فتأمله ولا تأخذه إلا بعدله . والسلام .

القياس بين حرمان القاتل من الارث وتوريث المطلقة

السؤال :

توريث المطلقة ضراراً على ما بها من أقوال فإنهم قالوا أنها مقيسة على عدم توريث قاتل من يرثه فالظاهر أن هذا القياس لا يتمشى على جميع الأقوال الموجودة في الأثر في هذه المسألة ثم المتبادر أن بين المسألتين أعني مسألة المطلقة ضراراً ومسألة القاتل مناقضة لأن في الأولى اثبات إرث لغير وارث وفي الثانية عكس ذلك وإن كان القياس فيهما صحيحاً فهل هو من باب تأثير عين العلة في عين الحكم أو تأثير في جنسه فمن أي هذه الأقسام الأربعة ؟ فضلاً منك بايضاح ذلك بكمال التأصيل والتفصيل .

الجواب :

اللهم الملهم للصواب لا يلزم من ثبوت قول بقياس صحيح جريان ذلك القياس في نقيضه من الأقوال لأن لكل قول أصلاً يستنبط منه ويرجع إليه عند الاستدلال المستدل له فلو كان جاريا في جميع الأقوال الموجودة فيها لزم التناقض ولزم أيضا تأثير العلة معلومات متعددة من جهة واحدة وكلا اللزومين باطل ولا مناقضة بين الفرع . والأصل في

٣٬٠٤٧ / ٣٬٦٤٩