جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧

جارياً على مذهب من يجعلهما ناسخين فإن الذي يجعلهما ناسخين لا يقبل خبر الآحاد فيهما ولا يجيز العمل بهما ولكن جار على مذهب من يجعلهما ناسخين فإنه يقبل فيهما خبرا الاحاد ويجيز العمل بهما والقطعى كما ترى ثابت بنص الكتاب .

الجواب :

ليس هذا من معارضة القطع بالظن لأن القطعى إنما اثبت الحكم بالشاهدين ومائة جلدة في حد الزانى البكر فالقول بالحكم بالشاهد واليمين وزيادة التغريب شيء غير ما أثبته القاطع فهو أمر زائد على القاطع فاثبات من أثبتهما في ذلك مبنى على دليل ظنى عندهم وقد يثبت الدليل الظني أمرا لم يكن في الكتاب والسنة المتواترة على مذهب من لم يجعل الزيادة الناسخة فهذا الوجه الذي عولوا عليه فيما عندى والله

أعلم .

٣٬٠٦٤ / ٣٬٦٤٩