الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧حكم امامة الأعرج للأصحاء
السؤال :
إمامة رجل أعرج بقوم أصحاء في صلاة الفرائض مع وجود غير الأعرج ممن يصلح للتقدم .
الجواب :
ينهى عن ذلك لوجهين :
أحدهما أن صلاة الأعرج بالأصحاء مختلف فيها، وصلاة الصحيح بمثله أو بمن دونه لا خلاف فيها والأخذ بما عليه الاتفاق أولى مما فيه الخلاف إذا أمكن ذلك .
والوجه الثاني أنه يخشى على هذا الأعرج أن يكون القوم كرهوا إمامته بهم عند وجود غيره، وفي الحديث ما معناه أنه لا صلاة لمن صلى بقوم وهم له كارهون والمرء يحب لأخيه ما يحبه لنفسه والله أعلم .
قال السائل :
هذا الرجل الأعرج المسئول عن امامته المنهى عن التقدم بما حاصله أنك أيها المفتي قد أجبت فيمن ابتلى بسلس البول أن يكون إماماً للصحيح إذا حشا فم الذكر أو أمن من خروجه في وقت تلك الصلاة وأنا بفضل الله ليس بي علة سوى أن الركبة لا تصل الأرض إذا سجدت وإني أقوم، وأقعد فكيف أمنع هذه الفضيلة العظمى وتنحط رتبتى إلى حضيض الثرى، وفي النيل ما نصه : وكره على عمامة إن لم يمس الأرض بعض الجبهة، والتكريه أنت ممن يفهم معناه، وفي