فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الكفارات

الجزء ٢ · صفحة ٢١

شخص ضيّع صيام شهر رمضان ولكنه غير متأكد إن كان هذا التضييع قبل البلوغ أم بعده ؟

الأولى له الاحتياط بالقضاء والكفارة لاحتمال كونه بعد البلوغ والله أعلم .

كفارة اليمين المرسلة :

ما هي الكفارة المرسلة وما مواقع وجوبها ؟

الكفارة المرسلة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن عجز عن جميع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ، وذلك لقوله تعالى : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام "(1) ، وهي تجب كما ترى في الآية الكريمة بالحنث في اليمين ، وذلك بأن يحلف أحد أن لا يفعل شيئاً ففعله ، أو أن يفعله فلم يفعله والله أعلم .

ماذا على الرجل الذي حنث في يمينه ولم يكفر إلا بعد فترة من الزمن ، وكانت يمينه على عدم فعل معصية ما ولكنه بعد حنثه كرر تلك المعصية عدة مرات ثم كفر يمينه وتاب ، وبعد ذلك عملها مرة أخرى ولكنه تاب عنها نهائياً ؟

يجزيه ذلك التكفير والله يقبل توبته والله أعلم .

إذا وجبت كفارة مرسلة على شخص ولم يكن قادراً على الإطعام أو الكسوة ، فهل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام متقطعة ؟

لابد من تتابعها والله أعلم .

رجل حلف يمين على حنث والله أعلم ، ثم توفي هذا الرجل واليمين أصبحت تتبع أولاده من بعده . الآن الأولاد يريدون أن يكفروا عن اليمين التي حلفها والدهم ، ويريدون من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وكيف تكون الكفارة عن اليمين ؟

لا مانع من ذلك ، وتكون الكفارة مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن تعذر ذلك كله فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

(1) الآية رقم ( 89 ) من سورة المائدة .

١٠١ / ٤٠٥