فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأطعمة

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

وروى الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ حبنة "(1) قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم .

قلت : ويحيى بن سليم هذا قال عنه البيهقي : كثير الوهم سيء الحفظ . وذلك مما يؤثر في روايته وإن أخرج له الشيخان .

وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ، فقال : " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه "(2) وقال فيه الترمذي : حديث حسن ، وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها مقال لعلماء الحديث ، إلا أن هذه الروايات يقوى ضعيفها بقويها وهي في عمومها دالة على جواز الأخذ لذي الحاجة من مال الغير لدفع الضروة الحاصلة من غير حمل ، وهو معنى " غير متخذ خبنة " .

وبمعناه ما روى من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه : " إذ مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة "(3) وما جاء من إطلاق في بعضها فهو محمول على تقييد ذلك بالحاجة والضرورة كما قال أبو عبيد : وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته .

(1) رواه الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة ، ( 1287 ) .

(2) رواه أبو داود ، كتاب اللقطة ، ( 1710 ) ، الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة ، ( 1289 ) .

(3) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات ، باب من مر على ماشية ، ( 2301 ) .

٣٥٢ / ٤٠٥